فيما أطلق معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مركز العمليات العدلي الأربعاء الماضي، أعلنت الوزارة أن مؤشرات المركز تظهر تنبيهات لعمليات إصدار الوكالات التي تتجاوز الوقت المحدد حيث تستغرق الوكالة الإلكترونية 5 دقائق فيما حددت المؤشرات 15 دقيقة لإصدار الوكالات عبر كتابات العدل. وتظهر التنبيهات للمركز الذي يبدأ معالجة المشكلة التي جعلت عملية إصدار الوكالة تستغرق وقتً أطوال من المعدل الطبيعي الذي تم قياسه وفق لرحلة المستفيد داخل كتابات العدل وكذلك تسلسل الخطوات ومدتها في حال كانت الوكالة إلكترونية. ويباشر المركز الحالات التي تحتاج لمعالجة وذلك بالتواصل المباشر مع غرفة عمليات التوثيق للوقوف على سبب التأخير والمشكلة وحلها بالتواصل مع رئيس كتابة العدل والمسؤولين في قطاع التوثيق. ويأتي ذلك التطور عبر مركز العمليات العدلي، ليواكب التحول الرقمي في قطاعات الوزارة المختلفة، ومنها التوثيق، حيث أتاحت الخدمات الرقمية للمستفيد إصدار الوكالة الإلكترونية دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، بالإضافة إلى الاستغناء عن الورق في أعمال التوثيق كافة. ومع إطلاق معالي وزير العدل المرحلة الرقمية الجديدة في أعمال التوثيق، أصبح المستفيدون أمام خيارات عدة بين إصدار وكالاتهم منخفضة المخاطر عبر بوابة ناجز للخدمات الرقمية من خلال زيارة بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa، ومن ثم الانتقال إلى بوابة ناجز لإصدار الوكالة الإلكترونية، أو تسجيل الوكالة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية واعتمادها بعد زيارة كتابة العدل، أو الاستعانة بخدمات كتابات العدل المتنقلة وهي خدمة مخصصة لفئات معينة، وكذلك يمكن الاستفادة من خدمات الموثقين من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للموثقين https://mwathiq.sa. وتضمنت الخدمات الرقمية الجديدة في قطاع التوثيق التي أطلقت بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين، وتوفير الوقت والجهد عليهم، إمكانية التحقق من الوكالات إلكترونياً، وكذلك الطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات ويوفر الوقت على المستفيدين، إلى جانب إمكانية تحديث الصكوك الورقية إلى إلكترونية بخطوات يسيرة عبر البوابة، وغيرها من الخدمات.
وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني من خلال تعميم قضائي بإطلاق المرحلة الثانية من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف (مرافعةً وتدقيقاً) بتاريخ 2 محرم 1441 هـ، وذلك على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 1 محرم 1441 هـ.
وأوضح التعميم القضائي المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء 31 نوعاً من القضايا والدعاوى المشمولة في المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، والتي ستنظرها (مرافعة أو تدقيقًا) الدوائر الحقوقية والدوائر العمالية والدوائر الجزائية ودوائر الأحوال الشخصية في محاكم الأستئناف.
وبيّن قرار المجلس الأعلى للقضاء المعمم من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإجراء في حال تضمنت القضية عددًا من الطلبات المختلطة بين ما ينظر مرافعة أو تدقيقًا وما ليس كذلك، فينظر الجميع مرافعة، أما إذا تضمنت القضية عددًا من الطلبات المختلطة منها ما ينظر تدقيقًا ومنها ما ليس كذلك فينظر الجميع تدقيقًا، ولا يجوز تجزئة القضية وتسري عليها جميع الأحكام المتعلقة بالاستئناف والنقض المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
كما أكد قرار المجلس الأعلى للقضاء مباشرة المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريق النقض على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في القضايا التي تضمنتها المرحلة الثانية من قضاء الاستئناف، المنظورة بالاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ تفعيل القرار.
يذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أعلن في وقتٍ سابق نجاح المرحلة الأولى من تفعيل الترافع في محاكم الاستئناف، مثمناً دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله-، المستمر والمتواصل للقضاء الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدمًا وتطورًا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيدين والمتقاضين.